نتحدث في هذا التقرير عن تعريف الطلاق وأنواعه ، حيث أننا يمكن ان نعرف الطلاق لغويًا، هو التحرر من الشيء والتحلل منه، كما أن جمعه: أطلاق، وفعله هو، طلق، فيمكننا القول، إن المسجون طلق؛ أي أنه تحرر من قيده في السجن، ويمكننا القول أيضًا المرأة طلقت من زوجها؛ أي تحررت منه، وخرجت عن عصمته.
<a name=\'more\'></a>[/p]
ويكون والأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج وحده، ولهذا جاء في الكثير من تعريفات الطلاق أنه عبارة عن قطع النكاح بإرادة الزوج، ويكون سليمًا أن يقوم بإنابة وتوكيل غيره بمسألة ، ويكون سليمًا الطلاق دون إنابة، وهذا للقاضي وحده.
حيث يحدث الفراق بين الزوجين من خلال أيضا وفقًا لطلب الزوجة أو الشخص الذي يعتبر وليها إن لم تقدر أن تستمر في علاقتها مع بعلها نظرًا إلى الضوابط المقررة والمحددة كما قد يقع التفريق بين الزوجين من قبل القاضي بناء على عدة شروط واعتبارات
يجرى تقسيم الطلاق من خلال كونه موافقًا للسنة النبوية وعدم موافقته إلى طلاق سني وطلاق بدعي، وفيما يلي سنفصل كل واحد منهما، حيث أن الطلاق السني، الذي يعتبر الطلاق الواقع عن طريق الشروط والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية، وتلك الشروط هي، وقوع الطلاق بطلقة واحدة، وفي طهر لم يجامع الرجل فيه زوجته.
حيث أن الحكمة تكون كامنة من تلك الشروط من خلال إعطاء الزوج فرصة لكي يراجه زوجته؛ حيث يقوم بتطليقها مرة يعقبها رجعة، وأما الحكمة من عدم طلاقها في فترة الحيض؛ حتى لا تطول مدة العدة عليها، حيث أن مدة الحيض لا تكون محسوبة من العدة، ومن ثم يكون الطلاق إلحاقًا بالضرر بها.
والدليل على طلاق السنة، أن الله سبحانه وتعالى، قال في كتابه العزيز، “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”، حيث أن اللخ حرم طلاق الرجل لزوجته في الطهر الذي قام بجماعها فيه؛ حيث إنها لا تعلم لو كانت حامل أو لا، ومن ثم فإنها لا تكون تعرف ما إذا كانت ستضع حملها أم لا.
ويعتبر الطلاق البدعي، مخالفًا للضوابط والشروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، كأن يقوم الرجل بتطليق زوجته ثلاث مرات بلفظ واحد، أو متفرقات ولكن في نفس المجلس، أو كأن يقوم بتطليقها في وقت النفاس أو الحيض، أو في طهر قام بمجامعتها فيه، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك النوع من الطلاق، وأن صاحبه مذنب ومخطئ وفاسق، حيث أن جمهور الفقهاء اختلفوا في مسألة وقوعه، وذهبوا في هذا الإطار إلى قولين:
القول الأول، حيث ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي، مستدلين على ذلك بعموم الآيات التي تتحدث عن الطلاق، وقالوا إن العموم يشمل الطلاق البدعي، مستدلين على ذلك أيضًا بأمر النبي عليه السلام، لابن عمر أن يقوم بمراجعة زوجته التي طلقها وهي حائض.
القول الثاني، حيث أن كل من عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس وابن تيمية وابن القيم والظاهرية أكدوا عدم وقوع، مستدلين على ذلك بأن عموم الآيات القرآنية الكريمة التي تتناول الطلاق لا يحتوي عليها هذا النوع من الطلاق؛ لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله.
حرصت الشريعة الإسلامية على أن تحفظ العلاقة الزوجية وعملية استمرارها ودوامها، وفي حال الطلاق فقد أذن الله للمرء بأن يقوم بمراجعة زوجته ويردها إلى عصمته في الكثير من الحالات، وفيما يلي تأصيل وتفصيل أنواع الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها، فهناك الطلاق الرجعي، حيث يجوز فيه للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته في فترة العدة بعدما يطلقها للمرة الأولى والثانية دون أي عقد جديد.
الطلاق البائن، ويرفع فيه قيد النكاح فورًا، مترتبًا عليه آثار الطلاق، حيث يجرى تقسيمه إلى، طلاق بائن بينونة صغرى، حيث أنه الطلاق الذي يقع بعد نهاية عدة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ويكون الرجوع بعد الطلاق البائن بينونة صغرى، أي انه يكون وفق عقد جديد.
أما طلاق بائن بينونة كبرى، فإن فيه يقع الطلاق بعد قول الطلقة الثالثة، وبعدها لا يمكن أن يحل للزوج أن يرجع زوجته إلا بعدما تمضي العدة، وأن تتزوج برجل غيره وأن تنفصل عنه بالطلاق أو الموت، ثم على الزوج الأول أن ينتظر عدتها، فلو حصل هذا الأمر يجوز للزوج الأول أن يرجع إليها بعقد جديد، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال: “فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتىٰ تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون”.
ومن الذي يترتب على المرأة بسبب الطلاق مع بعلها، العدة الواجبة بأدلة السنة والكتاب والإجماع، حيث أن الله سبحانه تعالى، قال “والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء”، حيث قال تعالى: “والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا”، ومن السنة، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا”.
أما جمهور العلماء، فقد أجمعوا على وجوب العدة عمومًا، حيث اختلفوا في الكثير من أنواعها؛ مثل عدة المرأة غير المسلمة، وعدة الرجل، حيث يمكن أن تتفرع العدة إلى أنواع ثلاثة: