ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شراء صك أضحية لرجل مات ويأخذ ثواب الأضحية؟<a name=\'more\'></a>واجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز فعل هذا الأمر وشراء صك أضحية لرجل توفاه الله وتحسب له صدقة، كما يجوز أن يضحى الرجل ويهب ثواب الأضحية لشخص معين توفاه الله.وأشار إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية.واستشهد أمين الفتوى خلال فتوى له، بما روي عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: «أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وليس فيها أجر الجازر».وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.وتابع أمين الفتوى "أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها".
https://archive.janatna.com/